السيد أحمد الموسوي الروضاتي
360
إجماعات فقهاء الإمامية
زوج وبنتان وأم ، للزوج الربع ، وللأم السدس ، والباقي للبنتين ، ولا عول . وعند الفقهاء أنها تعول من اثني عشر إلى ثلاثة عشر . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى « 1 » سواء . * زوج وأبوان وبنتان للزوج الربع وللأبوين السدسان والباقي للبنتين * عند فقهاء العامة زوج وأبوان وبنتان تعول إلى خمسة عشر - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 43 : المسألة 40 : كتاب الفرائض : زوج وأبوان وبنتان ، للزوج الربع ، وللأبوين السدسان ، والباقي للبنتين . وعندهم يعول إلى خمسة عشر . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى « 2 » سواء . * زوج وأبوان وبنت للزوج الربع وللأبوين السدسان والباقي للبنت * عند فقهاء العامة زوج وأبوان وبنت تعول إلى ثلاثة عشر - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 43 : المسألة 41 : كتاب الفرائض : زوج وأبوان وبنت ، للزوج الربع ، وللأبوين السدسان ، والباقي للبنت . وعند الفقهاء أنها تعول إلى ثلاثة عشر . دليلنا : ما قدمناه في المسألة الأولى « 3 » سواء . * زوجة وأختان من أب وأم وأم للزوجة الربع وللأم ما بقي * عند فقهاء العامة زوجة وأختان من أب وأم وأم تعول من اثني عشر إلى ثلاثة عشر - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 43 : المسألة 42 : كتاب الفرائض : زوجة وأختان من أب وأم وأم ، للزوجة الربع ، وللأم ما بقي . وعند الفقهاء تعول من اثني عشر إلى ثلاثة عشر . دليلنا : ما قلناه في المسائل الأول « 4 » سواء . * زوجة وأختان من أب وأم وأخ من أم وأم للزوجة الربع والباقي للأم * عند فقهاء العامة زوجة وأختان من أب وأم وأخ من أم وأم تعول إلى خمسة عشر
--> ( 1 ) إجماع الفرقة كما تقدم في المسألة ( 35 ) و ( 36 ) من مسائل كتاب الفرائض . ( 2 ) إجماع الفرقة كما تقدم في المسألة ( 35 ) و ( 36 ) من مسائل كتاب الفرائض . ( 3 ) إجماع الفرقة كما تقدم في المسألة ( 35 ) و ( 36 ) من مسائل كتاب الفرائض . ( 4 ) إجماع الفرقة كما تقدم في المسألة ( 35 ) و ( 36 ) من مسائل كتاب الفرائض .